كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَكَذَا شَهَادَةُ الزُّورِ) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنْهَا قَوْلُ نَحْوِ مَا ذُكِرَ كَشَهَادَتِي بَاطِلَةٌ، وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهَا وَلَا أَعُودُ إلَيْهَا، وَيَكْفِي كَذَبْت فِيمَا قُلْت وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ، وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي إلْحَاقِهَا بِالْقَذْفِ بِأَنَّ ثُبُوتَ الزُّورِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ كَعِلْمِ الْقَاضِي وَكَأَنْ شَهِدَ أَنَّهُ رَآهُ يَزْنِي بِحَلَبِ يَوْمَ كَذَا وَثَبَتَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ بِمِصْرَ كَافٍ فِي ظُهُورِ كَذِبِهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَهُ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ مُتَأَوِّلًا بِخِلَافِهِ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِكَذِبِهِ وَلَا يَثْبُتُ الزُّورُ بِالْبَيِّنَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا زُورٌ نَعَمْ يُسْتَفَادُ بِهَا جَرْحُ الشَّاهِدِ فَتَنْدَفِعُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ جُرْحٌ مُبْهَمٌ فَوَجَبَ التَّوَقُّفُ لِأَجْلِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي كَذَبْت فِيمَا قُلْت وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنْ شَهِدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَعَلِمَ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: كَافٍ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِقْرَارِ إذْ لَا يَظْهَرُ فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِهِ شَهَادَتِي بِزِنَاهُ شَهَادَةُ زُورٍ وَقَوْلُهُ كَذَبْت فِيمَا قُلْت نَعَمْ لَوْ رُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ وَلَا أَعُودُ إلَى مِثْلِهِ كَانَ ظَاهِرًا.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَثْبُتُ الزُّورُ إلَخْ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ: جُرْحٌ) بِالتَّنْوِينِ.
(قُلْت وَ) الْمَعْصِيَةُ (غَيْرُ الْقَوْلِيَّةِ) لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قَوْلٌ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا (يُشْتَرَطُ) فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنْهَا كَالْقَوْلِيَّةِ أَيْضًا (إقْلَاعٌ) مِنْهَا حَالًا، وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا، أَوْ مُصِرًّا عَلَى مُعَاوَدَتِهَا (وَنَدَمٌ) مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةُ لَا لِخَوْفِ عِقَابٍ لَوْ اُطُّلِعَ عَلَيْهِ أَوْ لِغَرَامَةِ مَالٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَزُعِمَ أَنَّ هَذَا لَا حَاجَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ عِبَادَةٌ وَهِيَ مِنْ حَيْثُ هِيَ شَرْطُهَا الْإِخْلَاصُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيمًا لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ (وَعَزْمٌ أَنْ لَا يَعُودَ) إلَيْهَا مَا عَاشَ إنْ تَصَوَّرَ مِنْهُ وَإِلَّا كَمَجْبُوبٍ بَعْدَ زِنَاهُ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ لَهُ اتِّفَاقًا، وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يُغَرْغِرَ وَأَنْ لَا تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا.
قِيلَ: وَأَنْ يَتَأَهَّلَ لِلْعِبَادَةِ فَلَا تَصِحُّ تَوْبَةُ سَكْرَانَ فِي سُكْرِهِ، وَإِنْ صَحَّ إسْلَامُهُ. اهـ.
وَفَرْقُهُ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ جِدًّا وَإِنْ تَخَيَّلَ لَهُ مَعْنًى قِيلَ وَأَنْ يُفَارِقَ مَكَانَ الْمَعْصِيَةِ، ثُمَّ صَرَّحَ بِمَا يُفْهِمُهُ الْإِقْلَاعُ لِلِاعْتِنَاءِ بِهِ فَقَالَ: (وَرَدُّ ظِلَامَةِ آدَمِيٍّ) يَعْنِي الْخُرُوجَ مِنْهَا بِأَيِّ وَجْهٍ قَدَرَ عَلَيْهِ مَالًا كَانَتْ أَوْ عَرَضًا نَحْوُ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ (إنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ) سَوَاءٌ تَمَحَّضَتْ لَهُ أَمْ كَانَ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ لِلَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَكَذَا نَحْوُ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ فَوْرًا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَسْتَحِلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَإِلَّا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» وَشَمِلَ الْعَمَلُ الصَّوْمَ وَبِهِ صَرَّحَ حَدِيثُ مُسْلِمٍ فَمَنْ اسْتَثْنَاهُ فَقَدْ وَهِمَ، ثُمَّ تَحْمِيلُهُ لِلسَّيِّئَاتِ يَظْهَرُ مِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ إلَّا عَلَى مَا سَبَبُهُ مَعْصِيَةٌ، أَمَّا مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْصِ بِهِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَفِي بِهِ فَإِذَا أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ الدَّائِنِ وَحُمِلَ عَلَيْهِ لَمْ يُعَاقَبْ بِهِ وَعَلَيْهِ فَفَائِدَةُ تَحْمِيلِهِ لَهُ تَخْفِيفُ مَا عَلَى الدَّائِنِ لَا غَيْرُ وَبِهَذَا إنْ صَحَّ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} أَيْ: لَا تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِمَةٌ إثْمَ نَفْسٍ أُخْرَى مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحْمِلُهُ لِتُعَاقَبَ بِهِ، ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَرْهُونَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ حَيْثُ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ وَتَخْصِيصِهِ وَأَبْقَوْا هَذَا عَلَى ظَاهِرِهِ أَنَّ حَمْلَ السَّيِّئَاتِ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ بِخِلَافِ الْحَبْسِ فَإِنْ أَفْلَسَ لَزِمَهُ الْكَسْبُ كَمَا مَرَّ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمَالِكِ وَوَارِثِهِ سَلَّمَهُ لِقَاضٍ ثِقَةٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ صَرَفَهُ فِيمَا شَاءَ مِنْ الْمَصَالِحِ عِنْدَ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ بِنِيَّةِ الْغُرْمِ لَهُ إذَا وَجَدَهُ، فَإِنْ أَعْسَرَ عَزَمَ عَلَى الْأَدَاءِ إذَا أَيْسَرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ انْقَطَعَ عَنْهُ الطَّلَبُ فِي الْآخِرَةِ إنْ لَمْ يَعْصِ بِالْتِزَامِهِ.
وَيُرْجَى مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى تَعْوِيضُ الْمُسْتَحِقِّ وَإِذَا بَلَغَتْ الْغِيبَةُ الْمُغْتَابَ اُشْتُرِطَ اسْتِحْلَالُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِمَوْتِهِ أَوْ تَعَسَّرَ لِغَيْبَتِهِ الطَّوِيلَةِ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَا أَثَرَ لِتَحْلِيلِ وَارِثٍ وَلَا مَعَ جَهْلِ الْمُغْتَابِ بِمَا تَحَلَّلَ مِنْهُ كَمَا فِي الْأَذْكَارِ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْهُ كَفَى النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ وَكَذَا يَكْفِي النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ عَنْ الْحَسَدِ وَيُسَنُّ لِلزَّانِي كَكُلِّ مَنْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ السِّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ لَا يُظْهِرَهَا لِيُحَدَّ أَوْ يُعَزَّرَ لَا أَنْ لَا يَتَحَدَّثَ بِهَا تَفَكُّهًا أَوْ مُجَاهَرَةً فَإِنَّ هَذَا حَرَامٌ قَطْعًا وَكَذَا يُسَنُّ لِمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الرُّجُوعُ عَنْ إقْرَارِهِ بِهِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا قَوْلَهُمْ يُسَنُّ لِمَنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَيْ: لِلَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ لِيُقِيمَهُ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ السِّتْرِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّهُورِ هُنَا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى زِنَاهُ مَثَلًا مَنْ لَا يَثْبُتُ الزِّنَا بِشَهَادَتِهِ فَيُسَنُّ لَهُ ذَلِكَ، أَمَّا حَدُّ الْآدَمِيِّ أَوْ الْقَوَدُ لَهُ أَوْ تَعْزِيرُهُ فَيَجِبُ الْإِقْرَارُ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ وَيُسَنُّ لِشَاهِدِ الْأَوَّلِ السِّتْرُ مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي الْإِظْهَارِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالتَّرْكِ إيجَابُ حَدٍّ عَلَى الْغَيْرِ وَإِلَّا كَثَلَاثَةٍ شَهِدُوا بِالزِّنَا لَزِمَ الرَّابِعَ الْأَدَاءُ، وَأَثِمَ بِتَرْكِهِ وَلَيْسَ اسْتِيفَاءُ نَحْوِ الْقَوَدِ مُزِيلًا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لَابُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّوْبَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَحَمَلَ الْأَحَادِيثَ فِي أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ عَلَى مَا إذَا تَابَ وَجَرَى الْمُصَنِّفُ عَلَى خِلَافِهِ وَجَمَعَ الزَّرْكَشِيُّ بِحَمْلِ الثَّانِي عَلَى مَا إذَا سَلَّمَ نَفْسَهُ طَوْعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْجَمْعُ بِحَمْلِ إطْلَاقِ السُّقُوطِ عَلَى حَقِّ الْآدَمِيِّ، وَعَدَمِهِ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا قِيدَ مِنْهُ وَلَمْ يَتُبْ عُوقِبَ عَلَى عَدَمِ التَّوْبَةِ، وَتَصِحُّ تَوْبَتُهُ مِنْ ذَنْبٍ وَإِنْ كَانَ مُرْتَكِبًا لِذُنُوبٍ أُخْرَى وَمِمَّا تَابَ مِنْهُ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ دَيْنٌ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَرَثَتُهُ يَكُونُ هُوَ الْمُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الْأَصَحِّ (فَائِدَةٌ).
قِيلَ يُسْتَثْنَى أَرْبَعَةُ كُفَّارٍ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ إبْلِيسُ، وَهَارُوتُ، وَمَارُوتُ، وَعَاقِرُ نَاقَةِ صَالِحٍ قَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ لَا يَتُوبُونَ. اهـ.
وَأَقُولُ بَلْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي إبْلِيسَ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فِي هَارُوتَ وَمَارُوتَ بَلْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ قِصَّتُهُمْ الْمُسْنَدَةُ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ إنَّمَا يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا فَقَطْ، وَأَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ يَكُونُونَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ بَعْدَ رَدِّهِمْ إلَى صِفَاتِهِمْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّعْبِيرُ بِالْمَظْلِمَةِ ظَاهِرٌ فِي الْعَاصِي بِهَا فَلَا يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَعْصِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَجَزَ عَنْهُ فَلَا يُحْمَلُ مِنْ سَيِّئَاتِ الدَّائِنِ فَفِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ تَعْمِيمِ الْبُخَارِيِّ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحْمِلُهُ إلَخْ) فِي إطْلَاقِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّ مَا قَرَّرَهُ أَوَّلًا لَا يُفِيدُ نَفْيَ الْمُعَاقَبَةِ إلَّا عَلَى مَا لَمْ يَعْصِ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا مَحْمُولٌ إلَخْ) بَلْ قَضِيَّةُ مَا قَرَّرَهُ إنْ صَحَّ أَنَّهَا قَدْ تُحْمَلُ لِتَعَاقُبٍ فَيُحْتَاجُ لِتَخْصِيصِ الْآيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: كَفَى النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ الْغَيْبَةِ. اهـ.
أَيْ: إنْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُهَا بِهَا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي الِاسْتِغْفَارُ وَحْدَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِغْفَارِ اللَّهِ مِنْهَا النَّدَمُ لَكِنْ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي الزَّوَاجِرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِسُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ لِلْمُغْتَابِ حَيْثُ قَالَ: وَحَدِيثُ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبْته تَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ فِيهِ ضَعْفٌ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هُوَ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ إسْنَادٌ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَالَ تَعَالَى: {إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا» وَحَدِيثُ: «حُذَيْفَةَ لَمَّا اشْتَكَى إلَيْهِ ذَرْبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِهِ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ». اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا يَكْفِي النَّدَمُ وَالْإِقْلَاعُ عَنْ الْحَسَدِ) لَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ عَلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَغْفِرُ أَيْ: اللَّهَ تَعَالَى مِنْ الْحَسَدِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَالْحَسَدُ كَالْغَيْبَةِ وَهِيَ أَفْيَدُ. اهـ.
وَكَانَ وَجْهُ الْأَفْيَدِيَّةِ أَنَّهَا تُفِيدُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمَحْسُودَ لَابُدَّ مِنْ اسْتِحْلَالِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّهُورِ هُنَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: وَالْمُرَادُ بِهِ أَيْ: بِالظُّهُورِ الشَّهَادَةُ قَالَ: وَأَلْحَقَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ مَا إذَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ اسْتِيفَاءُ نَحْوِ الْقَوَدِ مُزِيلًا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لَابُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّوْبَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَيْهَقِيُّ وَحَمَلَ الْأَحَادِيثَ فِي أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ إلَخْ) فِي فَتْحِ الْبَارِي قُبَيْلَ بَابٍ مِنْ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنْ الْفِتَنِ فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ» مَا نَصُّهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَفَّارَةٌ لِلذَّنْبِ وَلَوْ لَمْ يَتُبْ الْمَحْدُودُ، وَقِيلَ: لَابُدَّ مِنْ التَّوْبَةِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمُعْتَزِلَةِ وَوَافَقَهُمْ ابْنُ حَزْمٍ وَمِنْ الْمُفَسِّرِينَ الْبَغَوِيّ وَطَائِفَةٌ يَسِيرَةٌ. اهـ.
وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَعَلَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ دُونَ الدُّنْيَا حَتَّى يُحْتَاجَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إلَى التَّوْبَةِ كَمَا فِيمَنْ حَجَّ مَثَلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَإِنْ كُفِّرَتْ ذُنُوبُهُ بِالْحَجِّ إلَّا بِالتَّوْبَةِ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْجَمْعُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ يَتَأَتَّى هَذَا الْجَمْعُ فِي نَحْو الزِّنَا.
(قَوْلُهُ: وَالْمَعْصِيَةُ غَيْرُ الْقَوْلِيَّةِ إلَخْ) أَيْ كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالشُّرْبِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِأَنْ لَا يُظْهِرَهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَشَمِلَ الْعَمَلَ إلَى فَإِنْ أَفْلَسَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ فَيَقُولُ الْقَاذِفُ.
(قَوْلُهُ: كَالْقَوْلِيَّةِ أَيْضًا) أَيْ خِلَافًا لِمَا قَدْ يُوهِمُهُ الْمَتْنُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَالْقَوْلِيَّةِ) رَاجِعٌ إلَى مَدْخُولِ إنَّمَا بِدُونِ مُلَاحَظَةِ الْحَصْرِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا تَأْكِيدٌ لِلْكَافِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُصِرًّا عَلَى مُعَاوَدَتِهَا) يُغْنِي عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَعَزَمَ أَنْ لَا يَعُودَ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى حَالِهِ قَيْدٌ لِلْعِقَابِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِغَرَامَةٍ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّازِمِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ كَالْفَضَاحَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ قَيْدُ الْحَيْثِيَّةِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَانَ فِيهِ) أَيْ فِي تَعْلِيلِهِ.
(قَوْلُهُ: تَسْلِيمًا لِلِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ شَرْطُهَا الْإِخْلَاصُ وَالْإِخْلَاصُ مُرَادِفٌ لِلْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يُغَرْغِرَ) أَيْ أَنْ لَا يَصِلَ لِحَالَةِ الْغَرْغَرَةِ نِهَايَةٌ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ مَنْ وَصَلَ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ أَيِسَ مِنْ الْحَيَاةِ فَتَوْبَتُهُ إنَّمَا هِيَ لِعِلْمِهِ بِاسْتِحَالَةِ عَوْدِهِ إلَى مِثْلِ مَا فَعَلَ ع ش.
(قَوْلُهُ: قِيلَ وَأَنْ يَتَأَهَّلَ) إلَى الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ حَالَةَ سُكْرِهِ كَإِسْلَامِهِ وَمِمَّنْ كَانَ فِي مَحَلِّ مَعْصِيَتِهِ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ أَيْ إنْ تَأَتَّتْ مِنْهُ الشُّرُوطُ الَّتِي مِنْهَا النَّدَمُ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ لَا أَنْ لَا يَتَحَدَّثَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ:
لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي الْخُرُوجَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْخُرُوجِ مِنْ ظُلَامَةِ آدَمِيٍّ بَدَلَ الرَّدِّ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الرَّدَّ وَالْإِبْرَاءَ مِنْهَا وَإِقْبَاضُ الْبَدَلِ عِنْدَ التَّلَفِ وَيَشْمَلُ الْمَالَ وَالْعِرْضَ وَالْقِصَاصَ فَلَابُدَّ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ مِنْ التَّمْكِينِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقِصَاصِ بِهِ وَجَبَ إعْلَامُهُ بِهِ فَيَقُولُ أَنَا الَّذِي قَتَلْت أَبَاك وَلَزِمَنِي الْقِصَاصُ فَاقْتَصَّ إنْ شِئْت وَإِنْ شِئْت فَاعْفُ وَكَذَلِكَ حَدُّ الْقَذْفِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ رَدُّ الظُّلَامَةِ تَوَقُّفُ التَّوْبَةِ فِي الْقِصَاصِ عَلَى تَسْلِيمِ نَفْسِهِ وَلَكِنَّ الَّذِي نَقَلَهُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ أَنَّ الْقَاتِلَ إذَا نَدِمَ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ لِلْقِصَاصِ وَكَانَ تَأَخُّرُ ذَلِكَ مَعْصِيَةً أُخْرَى يَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهَا وَلَا يَقْدَحُ فِي الْأُولَى. اهـ.